الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 225 من 575
صفحة
[صفحة 225]
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أى زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به).
3833 - وروى زرعة، عن سماعة بن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه).
3834 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
____________
(1) " جزية رؤوسهم - الخ " أى خراج أهل الذمة للارض أو جزية رؤوسهم، والاجام جمع أجم - بضم الهمزة - هو الشجر الملتف.
(2) في بعض النسخ " يتقبل به ".
(3) مروى في الكافى ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الاصحاب.
(4) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الاول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، والسؤالان الاخيران مرويان في الكافى في الصحيح.
(5) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.
(سلطان)
(6) أى اعطنى ثمرة نخلك.
(7) لان الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذى هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس حرام لان ثمرة النخل مادامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. (م ت) (*)