من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 226 من 1166

صفحة
[صفحة 120]

باب التدبير(1)

3456 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم (عليه السلام) (عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت فإن كان له عن ثمنه غنى(2) قال: إذا رضي المملوك فلا بأس).


7 345 وروى جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن المدبر أيباع؟ قال: إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس)(3).


3458 - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته)(4).


3459 - وسئل أبوإبراهيم (عليه السلام)(5) (عن إمرأة دبرت جارية لها فولدت


____________


(1) التدبير هو التفعيل من الدبر، والمراد به تعليق العتق بدبر الحياة، وقيل: سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه هذا راجع إلى الاول لان التدبير في الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لانه نظر في عواقب الامور. (المسالك)

(2) أى لا يحتاج اليه فهل يجوز بيعه.

(3) لا يخفى صحة الرواية وهى تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه وهى تنافى الرواية السابقة واللاحقة، ولم ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها والجمع بى الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله اعلم. (سلطان)

(4) في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز بيعه الا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، وقريب منه قول ابن أبى عقيل.

والمشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط المذكورة على الاستحباب والكراهة بدونها ولذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط وهو بعيد. وقال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، والظاهر رجوع ضمير " موته " إلى البايع ليبقى معنى التدبير.


التالي ص 226/1166 — الأصلية 120 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...