من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 230 من 1166

صفحة
[صفحة 123]

إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(1).


3466 - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(2).


3467 - وروي ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا(3) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده، فقال: أرى


____________


(1) أى لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها (مراد) وقال سلطان العلماء: لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فانه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لانه تعجيل لما تشبث به من الحرية، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

(2) قال في المسالك: لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الاصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبى بصير عن الصادق (عليه السلام)، وصحيحة ابن يقطين (المروية في التهذيب ج 2 ص 321) قال: " سألت أباالحسن (عليه السلام) عن المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد

(3) صفتان للمملوك.

(*)


التالي ص 230/1166 — الأصلية 123 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...