من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 236 من 1411

صفحة
والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافى، وخبر المتن وان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوى أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافى كما كتبناه - انتهى.






97


3404 - وسأل داود بن سرحان أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الكفيل والرهن في بيع النسية، قال: لابأس)(1).


3405 - وقال الصادق (عليه السلام): (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة)(2).


____________


(1) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 66 عن البزنطى عنه.

التالي ص 236/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...