الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 237 من 1166
صفحة
[صفحة 128]
3476 - وروي القاسم بن بريد(1)، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).
3477 - وسئل الصادق (عليه السلام) (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(2).
3478 - و (قضي أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).
3479 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(5).
3480 - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في مكاتب(6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(7).
____________
(1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان