من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 238 من 1166

صفحة
[صفحة 186]
(2) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف وارسال.


(3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام).

(4) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.

التالي ص 238/1166 — الأصلية 186 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...