من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 250 من 1166

صفحة
[صفحة 135]

4399 - وروي عن بكر بن محمد أنه قال: (دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟ قلت: مولانا، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك(1)، وإنما المولي الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وإبن عمك.


قال: وسأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال).


3500 - وروي الحسن بن محبوب، عن سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه).


3501 - وروي حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (المعتق هو المولي


____________


(1) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغى ان تسميه المولى بل انما ينبغى اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة اليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه (مراد) وقال الشيخ انما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر - انتهى، فعليه لاينافى الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الاب.

التالي ص 250/1166 — الأصلية 135 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...