الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 281 من 1411
صفحة
(3) كذا في الاستبصار، وفى بعض النسخ " اخذت " وفى التهذيب " اخدمت بالحصة "، وقيل: يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعى في تحصيل قيمة ما بقى لها من الرق أو لم يسع بقرينة ما يجيئ.
(4) في الكافى ج 6 ص 183 " وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه ".
(*)
115
الآخر، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لايكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها)(1).
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: (وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها).
3439 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر)(2).