من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 282 من 1166

صفحة
[صفحة 150]

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.


3548 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرتدة عن الاسلام قال: (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات).


3549 - وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال: إذا إرتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا).


3550 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (أن عليا (عليه السلام) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم إنا عبدالله مخلوق، قال: فأبوا عليه وقالوا لعنهم الله: لا بل أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا إلى الله عزوجل لاقتلنكم، قال: فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا قال: فأمر (عليه السلام) أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذف بهم فيها، ثم جن رؤوسها، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا)).


قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله: إن الغلاة لعنهم الله يقولون: لو


____________


(1) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وان كانت ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الامور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففى الملية (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: أى يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الاتى هذا المعنى أى منعها من الطعام والشراب والاستراحة.

(2) الزط - بضم الزاى وتشديد الطاء -: جنس من السودان والهنود.

التالي ص 282/1166 — الأصلية 150 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...