من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 283 من 1411

صفحة

3443 - وروي عن سماعة قال: (سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم أيجب


____________


(1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 482 وفيه " فيستسعيها ".


(2) أى إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقى ويؤخذ بما بقى لشريكه، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 والتهذيب ج 2 ص 310.


(3) كذا في جميع النسخ كما في الكافى ج 6 ص 178 وفى التهذيب ج 2 ص 309 " ولا أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ".


(*)






116


عتق الاربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال: إنما يجب العتق لمن أعتق).

التالي ص 283/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...