من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 287 من 575

صفحة
[صفحة 287]

الرجل يبايع الرجل على الشئ(1)؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).


4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي (عليه السلام) ففعلت ذلك).


وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ذلك فقال له مثل ذلك.


4034 - وروي عن صفوان الجمال(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).


4035 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به)).


____________


(1) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه (عليه السلام) ولعله سقط من قلم النساخ.

باب الصرف ووجوهه

4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل


التالي ص 287/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...