الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 287 من 575
صفحة
[صفحة 287]
الرجل يبايع الرجل على الشئ(1)؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).
4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي (عليه السلام) ففعلت ذلك).
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ذلك فقال له مثل ذلك.
4034 - وروي عن صفوان الجمال(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).
4035 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به)).
____________
(1) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه (عليه السلام) ولعله سقط من قلم النساخ.
باب الصرف ووجوهه
4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل