من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 304 من 1411

صفحة
تدبيره، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فانه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لانه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد


(3) صفتان للمملوك.


(*)






124


أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره، وأري أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار).


3468 - وقال علي (عليه السلام)(1): (المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جني هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم)(2).


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 321 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء (منبه بن عبدالله) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد عن زيد بن على، عن آبائه، عن على (عليه السلام) والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من رجال العامة والثانى بترى.

التالي ص 304/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...