الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 343 من 1166
صفحة
[صفحة 186]
تدخل فيما عبته عليه).
3697 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستود عني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة).
3698 - وروى زيد الشحام قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): (من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه).
3699 - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه، ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: (اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني).
3700 - وفي خبر آخر ليونس بن عبدالرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال يقول: (اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي).
3701 - وفي خبر آخر: (أن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
____________
(1) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. (المرآة) وطريق المصنف إلى على بن رئاب صحيح وهو ثقة.