من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 368 من 574

صفحة
[صفحة 369]

وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة)(1).


فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة(2).


والاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجزي المقعد(3).


____________


(1) قال في النافع: " مالم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة " لان الاول بمنزلة الواجب الموسع والثانى بمنزلة المضبق.

(2) كما في ذيل مكاتبة على بن مهزيار المروية في الكافى ج 7 ص 456 في الموثق " كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوفع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ".

(3) روى الشيخ في الموثق عن أبى جعفر (عليه السلام) " لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد ". ومروى نحوه في الكافى في الضعيف عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

(*)


التالي ص 368/574 — الأصلية 369 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...