من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 369 من 730

صفحة
4042 - روي عن عمر بن يزيد(6) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الدراهم


____________


(1) أى يكون عندك وديعة.


(2) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)


(3) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.


(4) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.


(5) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.


ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.


(6) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.


(*)


[صفحة 290]

بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(2).


4043 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(3) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](4) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان (عليه السلام) يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).

التالي ص 369/730 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...