الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 370 من 575
صفحة
[صفحة 370]
ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلايجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه(2).
وإن ادعى رجل عليه مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه(3).
وإذا كان للرجل جارية فآذته امرأته وغارت عليه فقال لها: هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.(4)
4299 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله
____________
(1) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) في التهذيب ج 2 ص 233.
(2) روى الكلينى ج 7 ص 462 في الضعيف عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ".
(3) روى الكلينى ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء ".