الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 376 من 1166
صفحة
[صفحة 203]
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".
3767 - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).
ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
____________
(1) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.