من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 376 من 1166

صفحة
[صفحة 203]

فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".


3767 - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).


ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.


والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.


____________


(1) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.

التالي ص 376/1166 — الأصلية 203 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...