الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 415 من 730
صفحة
(6) القاسم بن البريد ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ورواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 217 في الصحيح.
(*)
[صفحة 324]
(في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن(1) فقال: ما عملت يده فلابأس بأكل ما وقع فيه)(2).
4157 - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله (عليه السلام) (عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لابأس بها إنما صيد الحيتان أخذها)(3).
4158 - وفي رواية عبدالله بن سنان(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لابأس بكواميخ(5) المجوس، ولابأس بصيدهم السمك).
4159 - قال: (وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لابأس)(6).
4160 - وسأله الحلبي (عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لابأس به)(7).
____________
(1) بصيغة المجهول من التمويت، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن، وفي بعض النسخ " متن " كما في الكافى، وقال العلامة المجلسى يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى الميت كما فهمه الاكثر.
(2) عمل بظاهره ابن أبى عقيل، وأكثر المتأخرين على خلافه، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والاصل الاباحة كما في المسالك.