من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 76 من 1411

صفحة

____________


(3) روى صدر الخبر الكلينى - (رحمه الله) - ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن الحلبى، عن جميل وهشام، عن أبى عبدالله (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله)، وذيله ج 5 ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله (عليه السلام) هكذا " الصلح جائز بين الناس " دون قوله " الا صلحا الخ ".


(4) قال استاذنا الشعرانى مد ظله في هامش الوافى: لاريب أن كل عقد يوجب حل حرام وحرمة حلال، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا وحل للمشترى وكان حراما، وكذلك وطى الزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح وكان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها وصار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغيير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأى عقد كان، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح، والتصرف في مال الغير حرام ويتغير موضوعه بالا شتراء فيصبر مال نفسه، واستشكل في قوله (عليه السلام) " أو حرم حلالا " والمتبادر إلى

التالي ص 76/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...