من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 207 من 549

صفحة
[صفحة 208]

فلم يكف للحج، فسألت من عندنامن الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فاذا ابوعبدالله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآنى فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات واوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن)(1).


____________


(1) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد، ومع التعذر من الميقات، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما، وقيل يرد إلى الوارث. (المرآة)

باب الوصية للاقرباء والموالى

5483 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث)(2).


5484 وكتب سهل بن زياد الادمى إلى ابى محمد (عليه السلام) (رجل له ولد ذكور


____________


(2) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث، وقال في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الافيما أوصى لاعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للاعمام الثلثين ولاخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) وهي رواية مهجورة كما أشار اليه المحقق - (رحمه الله) - وفيه رواية اخرى ضعيفة تقتضى قسمة الوصية بين الاولاد الذكور والاناث على كتاب الله، وهى مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

(*)


التالي ص 207/549 — الأصلية 208 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...