الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 208 من 549
صفحة
[صفحة 209]
واناث فاقربضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية ابيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل ان شاء الله)(1).
5485 وكتب محمد بن الحسن الصفار(2) - رضى الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن على (عليهما السلام) " رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته(3) الذكر والانثى فيه سواء؟ او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله تعالى)(4).
____________
(1) هذه هي الرواية التي أشار اليه المحقق فيما تقدم.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 45 والشيخ في الصحيح.
(3) في بعض النسخ " في مواليه وموالي أبيه ".
(4) يدل بظاهره على التسوية، ويمكن الفرق بأن الخبرين الاولين كانا في الوارث فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. (م ت)
باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك
5486 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن اخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن على بن يقطين قال: (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل اوصى إلى امرأة واشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولاتنظر بلوغ الصبى فاذا بلغ الصبى فليس له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل او تغيير فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت)(5).
7 548 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على (عليهما السلام) (رجل اوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا(6) وفيهم صغار ايجوز
____________
(5) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبى منفردا. (المرآة)
(6) " كبار " بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.