الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 305 من 810
صفحة
[صفحة 305]
أعطى ابنة حمزة النصف، واعطى الموالى النصف.
فهو حديث منقطع انما هو عن عبدالله بن شداد(1) عن النبى (صلى الله عليه وآله) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال: (والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم) ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
و روى ان ابراهيم النخعى(2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.
5655 ورووا عن حنان(3) قال: (كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال، فقال: اخبرك فيها بقضاء على بن ابى طالب (عليه السلام) جعل للابنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقى على الابنة، ولم يعط الموالى شيئا).
____________
(1) هو عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبدالمطلب، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.
(2) هو ابراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين، وقال العجلي: كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر، وميلاده سنة 50، راجع تهذيب التهذيب.
(3) في بعض النسخ " حيان " وفي بعضها " حسان " ولعله " حبان ".
باب ميراث الموالى
إذا ترك الرجل مولى منعما او منعما عليه(4)، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين او منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
____________
(4) الاول بالكسر، والثاني بالفتح، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. (مراد) (*)