الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 96 من 1320
صفحة
____________
(1) قال الشيخ: الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أويرجمه.
(2) يشعر بعدم الحد لوكان في حال الجنون. (م ت)
باب حد اللواط والسحق
5047 روى حماد بن عثمان(3) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل اتى رجلا قال: ان كان محصنا فعليه القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الحد قلت: فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل مإحال محصنا كان او غير محصن))(4).
5048 وفي رواية هشام، وحفص بن البخترى (انه دخل نسوة على ابى عبدالله (عليه السلام) فسالته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزانى(5)، فقالت