الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 97 من 1320
صفحة
(3) الطريق اليه صحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(4) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، وان شاء ألقاه من شاهق، وان شاء أحرقه بالنار، وان شاء رجمه، ووردت روايات بالتفصيل بأنه ان كان محصنا رجم، وان كان غير محصن جلد، ولم يعمل بها أحد.
(5) المشهور بين الاصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أوأمة، مسلمة كانت أوكافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.
(*)
43
امرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، فقالت: اين هو؟ قال: هن اصحاب الرس)(1).