عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 585 / داخلي 576 من 776
»»
[صفحة 585]
17 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على ابن أبى حمزة عن ابى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لاتأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان تدركه حيا فتذكيه.
18 ـ فيمن لايحضره الفقيه وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا (عليه السلام) انه قال، سألته عما أهل لغيرالله به؟ قال: ماذبح لصنم او وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولم الخنزير، (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت: يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثنى أبى عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل فقيل له: يارسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا (1) فشأنكم بها، قال عبدالعظيم: فقلت:
يابن رسول الله فما معنى قوله: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد)؟ قال: العادى السارق والباغى الذى يبغى الصيد بطرا او لهوا لاليعودبه على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذ اضطرا، هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولاصلوة في سفر قال فقلت قوله عزوجل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ماذكيتم قال المنخنقة التى انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة. والمتردية التى تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التى تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجرا وصنم الاما ادرك ذكوته فذكى، قلت: وان تستقسموا بالازلام قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة أنفس سبعة لها انصباء وثلثة لاانصباء
____________
(1) الاصطباح: اكل الصبوح وهو الغداء خلاف الغبوق وهو اكل العشاء وأصلهما الشرب ثم استعملا في الاكل واحتفى البقل: اذا أخذه من وجه الارض باطراف أصابعه من قصره وقتله. اى اذا لم تجدوا في الارض من البقل شيئا ولو بان تحتفوه فتنتفوه لصغره (*)