تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 223 / داخلي 219 من 776

صفحة
[صفحة 223]

عزوجل لها أن تتزوج.


857 ـ في الكافى أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبوبصير عن ابى عبدالله (عليه السلام): هو قول الله عزوجل (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان).

858 ـ على بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن ابان عن عبدالرحمن بن اعين قال:

سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذى اخذالله): امساك بمعروف او تسريح باحسان).


859 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) قال: في الثالثة وهو طلاق السنة.

860 ـ في عيون الاخبار باسناده إلى الرضا (عليه السلام) حديث طويل وفيه ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) يعنى في التطليقة الثالثة، وستسمع لهذا زيادة انشاء ـ الله تعالى.

861 ـ في تهذيب الاحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: ولايرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا ولم يحز (1) اليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (وان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة، وفى الكافى مثله سواء.

____________

(1) وفى المصدر (حازا أولم يحازا). (*)

التالي الأصلية 223داخلي 219/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...