تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 223 من 776

[صفحة 227]

880 ـ في من لايحضر الفقيه وروى العباس بن عامر القصبانى عن داود بن الحصين عن ابيعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم (1) فالاب أحق به من الام، فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة.

881 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسمعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عزوجل لاتضار والدة بولدها ولامود له بولده فقال: كانت المراضع مما يدفع احديهن الرجل اذا أراد الجماع تقول. لاادعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدى هذا الذى أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها فلايجامعها، فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) نحوه

882 ـ في مجمع البيان (لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده) قيل معناه لاتضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وروى عن السيدين الباقر والصادق (عليهما السلام): لاتضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لاجل ولدها المرتضع ولامولود له بولده اى لاتمنع نفسها من الاب خوف الحمل فيضر ذلك بالاب.

883 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل المرأة وهى حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، واذا وضعته اعطاها اجرها ولايضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه.

884 ـ على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراة اخرى ان الله عزوجل يقول: (لاتضار والدة بولدها ولامولود بولده وعلى الوارث مثل

____________

(1) فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضاع (*)

التالي الأصلية 227داخلي 223/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...