عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 628 / داخلي 618 من 776
»»
[صفحة 628]
من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).
186 ـ على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعنى من مفصل الكف.
187 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف ولايقطع الابهام واذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.
188 ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولاتقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما احسن ماسئلت اذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له، جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه مايقوم عليه يصلى ويعبدالله، قلت له: من اين يقطع اليد؟ قال: يقطع الاربع الاصابع وتترك الابهام يعتمد عليها في الصلوة، ويغسل بها وجهه للصلوة، قلت: فهذا القطع من اول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعوية.
189 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت لابيعبدالله (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له. ارأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو سارق عندالله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قدحواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عندالله سارق، ولكن لايقطع الافى ربع دينارا واكثر، ولوقطعت ايدى السراق فيما هو أقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس مقطعين.
190 ـ في تفسير العياشى عن أبى جعفر الثانى (عليه السلام) انه سأله المعتصم عن السارق (*)