عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 487 من 614
صفحة
136 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن مولى لابيعبد الله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دعاببدنه فنحرها، فلما ضرب الجزارون عراقيبها (3) فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا عن سنامها (4) قال: اقطعوا وكلوا منها فان الله تعالى يقول: " فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ".
137 ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على الوشا عن عبدالله ابن مسكان عن أبيبصير عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تصلح بالليل ولا تبذر بالليل، فانك ان تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما
____________
(1) الرسغ ـ بالضم -: مفصل ما بين الساق والقدم والساعد والكف من كل دابة.
(2) كلح في وجهه: عبس والوى شدقه: أعرض به. والشدق: جانب الفم.
(3) العراقيب جمع العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.
(4) السنام: حدبة في ظهر البعير. وبالفارسية " كوهان ".
الصفحة 499
القانع والمعتر؟ قال: القانع الذى يقنع بما أعطيته، والمعتر الذى يمر بك فيسألك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
138 ـ في تهذيب الاحكام روى موسى بن القاسم عن النخعى عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: اذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: " فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذى يقنع بما أعطيته، والمعتر الذى يعتريك، والسائل الذى يسألك في يده، والبائس الفقير، 139 ـ في كتاب علل الشرايع ابى (رحمه الله) ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى عن على بن اسمعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام): الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، انما قال الله عزوجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.