عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 288 من 634
»»
[صفحة 289]
164 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سأله ابى وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل اليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
165 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق المرئة وقد مس كل شئ منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر (عليه السلام) بذلك فقال له ابوه على بن الحسين (عليهما السلام): اذا اغلق وارخى سترا وجب المهر والعدة.
166 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هى بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فانه شئ دون شئ ! قال: اذا خرج الماء اعتدت يعنى اذا كانا مأمونين صدقا.
167 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى ـ بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما اتانى، ويسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لا يصدقان، وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى اذا كانا متهمين.
168 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عميرعن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال: قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
169 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من