عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 289 من 634
»»
[صفحة 290]
ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
170 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وأبوالعباس محمد بن جعفر الرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
171 ـ على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
172 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى ـ حمزة عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
173 ـ في مجمع البيان (فمتعوهن) قال ابن عباس: هذا اذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، وهو المروى عن ائمتنا (عليهم السلام) والاية محمولة عندنا على التى لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.
174 ـ عن حبيب انن ثابت قال كنت قاعدا عند على بن الحسين (عليهما السلام) فجائه رجل فقال: انى قلت: يوم اتزوج فلانة فهى طالق قال: اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق وقرء هذه الاية.
175 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: يا ايها النبى انا حللنا لك ازواجك قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
176 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عبدالكريم