عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 290 من 634
»»
[صفحة 291]
ابن عمرو عن ابى بكر الحضرمى عن ابيجعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا ايها النبى انا احللنا لك ازواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ.
177 ـ على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وازواجه اللاتى هاجرن معه، واحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهى الهبة، ولا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى.
178 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن عبدالكريم بن عمرو عن أبيبكر الحضرمى عن ابيجعفر (عليه السلام) في قوله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا ايها النبى انا احللنا لك ازواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ. قلت: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى) فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) واما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.
179 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: انما كان هذا للنبى (صلى الله عليه وآله) فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزى الدرهم.
180 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى) فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
181 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن