تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 340 من 732

صفحة
____________


(1) وفى المصدر " الزانى " بدل " الزنا ". (*)

الصفحة 347


لانهما للنبى (صلى الله عليه وآله).


2 ـ في مجمع البيان أبى بن كعب عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: ومن قرء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

3 ـ في اصول الكافى الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال: أخبرنى الكلبى النسابة قال: دخلت على جعفر بن محمد (عليه السلام) فقلت له:

أخبرنى عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال: ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: أترى هيهنا نجوم السماء؟ قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرائه: أنت طالق ثلاثا قال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، ثم قال: لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة.


4 ـ في تفسير على بن ابراهيم: يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال: المخاطبة للنبى (صلى الله عليه وآله) والمعنى للناس وهو ما قال الصادق (عليه السلام): ان الله بعث نبيه: باياك اعنى واسمعى يا جارة (1) وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض " واحصوا العدة " وذلك ان يدعها حتى تحيض، فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها اذا طلقها، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها اذا راجعها، فاذا اراد طلاقها الثانية فاذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية، واشهد على طلاقها من غير ان يجامعها، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها، غير انه ان راجعها ثم بداله أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، وكلها رجعت فليشهد، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بداله، ثم ان طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بداله، ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدت ثلاثة
التالي ص 340/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...