الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 21 من 646
صفحة
[صفحة 21] ألا ابلغ ابا حفص رسولا* * * فدا لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك اللّه انا
شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات* * * قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بني سعد بن بكر
و أسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم* * * معيدا يبتغي سقط العذار
فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا (1).
و لم تقم البينة على انه ارتكب جريمة الزنى، سوى هذه الابيات، و هي لا تصلح للاعتماد عليها.
4- اجتهاده في حكم الطلاق:
فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات، خلافا لما كانت عليه سنة الرسول (صلى الله عليه و آله) (2).
5- تبديله (حيّ على خير العمل)
، في الاذان ب (الصلاة خير من النوم) في صلاة الصبح (3).
6- حكمه في المتزوّجة في عدّتها:
و ذلك ان امرأة تزوجت في عدتها، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما و جعل صداقها من بيت المال، و بلغ ذلك عليّا (عليه السلام) فأنكر عليه و قال: ما بال الصداق و بيت المال، انهما جهلا، و ينبغي للامام أن يردهما الى السنة.
و سئل علي (عليه السلام) عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، و يفرق بينهما، و لا جلد عليهما، و تكمل عدتها من الاول (4).
____________
(1) طبقات ابن سعد 3: 286.
(2) مسند احمد 1: 314، مستدرك الحاكم 2: 196، سنن البيهقي 7: 336.
(3) موطأ مالك: كتاب الصلاة الباب الاول الحديث الثامن.