وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 21 من 646

صفحة
[صفحة 21]
ألا ابلغ ابا حفص رسولا* * * فدا لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك اللّه انا


شغلنا عنكم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات* * * قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بني سعد بن بكر


و أسلم أو جهينة أو غفار يعقلهن جعدة من سليم* * * معيدا يبتغي سقط العذار


فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا (1).


و لم تقم البينة على انه ارتكب جريمة الزنى، سوى هذه الابيات، و هي لا تصلح للاعتماد عليها.


4- اجتهاده في حكم الطلاق:

فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات، خلافا لما كانت عليه سنة الرسول (صلى الله عليه و آله) (2).


5- تبديله (حيّ على خير العمل)

، في الاذان ب‍ (الصلاة خير من النوم) في صلاة الصبح (3).


6- حكمه في المتزوّجة في عدّتها:

و ذلك ان امرأة تزوجت في عدتها، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما و جعل صداقها من بيت المال، و بلغ ذلك عليّا (عليه السلام) فأنكر عليه و قال: ما بال الصداق و بيت المال، انهما جهلا، و ينبغي للامام أن يردهما الى السنة.


و سئل علي (عليه السلام) عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، و يفرق بينهما، و لا جلد عليهما، و تكمل عدتها من الاول (4).


____________


(1) طبقات ابن سعد 3: 286.

(2) مسند احمد 1: 314، مستدرك الحاكم 2: 196، سنن البيهقي 7: 336.

(3) موطأ مالك: كتاب الصلاة الباب الاول الحديث الثامن.

(4) احكام القرآن للجصاص 1: 425.
التالي ص 21/646 — الأصلية 21 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...