الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 184 من 537
»»
[صفحة 189] و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (1) عليه شيء [1].
و سئل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الرجل يقبل امرأته و هو صائم؟ فقال (2) هل هي إلا ريحانة يشمها. (3)
و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، و أخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يجامع نساءه من أول الليل ثمَّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر [2]، و لا أقول (4) كما يقول هؤلاء الأقشاب [3]: يقضي (5) يوما مكانه (6).
[1] عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ذيل ح 5 و عن الفقيه: 2- 70 ذيل ح 23 إلا أنه فيه «كان عليه عتق رقبة»، و حمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد و الاعتياد، و ما في المتن على حصول أحدهما.
[2] قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10- 64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: «حمله الشيخ على الضرورة، و على التعمد مع العذر المانع من الغسل و على تعمد النوم دون ترك الغسل». ثمَّ قال العاملي: و يحتمل كونه منسوخا، و كونه من خصائصه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و كون المراد بالفجر الأول دون الثاني، و يحتمل التقية في الرواية، و غير ذلك.
[3] الأقشاب: جمع قشب، و هو من لا خير فيه من الرجال «مجمع البحرين: 2- 506- قشب-».
(1) «لم يكن» الوسائل.
(2) «قال» أ، د.
(3) عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 4 و عن الفقيه: 2- 70 ح 22 مثله.
(4) «و لا تقول» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المختلف، و الوسائل.
(5) «تقضي» ج.
(6) عنه المختلف: 220، و الوسائل: 10- 57- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 13 ح 3. و في قرب الاسناد: 340 ح 1246، و التهذيب: 4- 210 ح 15 و ح 16، و الاستبصار: 2- 85 ح 1 و ح 2 بمعناه. و في التهذيب: 4- 213 ح 27 نحو صدره.