المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 160 من 537

صفحة
[صفحة 163]
9 باب زكاة السبائك [1]

اعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة (1).


10 باب زكاة مال اليتيم

اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، (فإن اتجر به (2)) (3) فعليه الزكاة (4).


[1] السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب و الفضة «لسان العرب: 10- 438».

(1) عنه المختلف: 173 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 81 ح 1 عنه و عن فقه الرضا:

199 مثله. و في الفقيه: 2- 9 مثله. و في البحار: 96- 41 ذيل ح 12 عن فقه الرضا. و روي في التهذيب: 4- 9 ح 12 و ضمن ح 13، و الاستبصار: 2- 8 ح 5 و ضمن ح 6 مثله إلا أنه فيهما الحلي بدل السبائك.

(2) ليس في «المستدرك.»

(3) ما بين القوسين ليس في «ا».

(4) عنه المستدرك: 7- 51 ح 4. و في فقه الرضا: 198 مثله، عنه البحار: 96- 36 ضمن ح 14، و في الفقيه: 2- 9 ضمن ح 2 مثله، و في الكافي: 3- 541 صدر ح 6، و التهذيب: 4- 27 ح 6، و الاستبصار: 2- 29 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 541 ح 3 نحوه، عنها الوسائل:

9- 87- أبواب من تجب عليه الزكاة- ضمن ب 2.
التالي الأصلية 163داخلي 160/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...