الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 18 من 537 · الصفحة الأصلية 20
صفحة
[صفحة 20] و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء و لا الصلاة (1).
و متى شككت في شيء و أنت في حال أخرى، فامض و لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (2).
و متى (3) ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فان الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ (4).
و سئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام)ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح، و لا تستدبرها (5).
و متى (6) توضأت فاذكر اسم الله، فان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، و من (7) لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (8).
(1) التهذيب: 1- 101 ح 113، و ص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1- 470- أبواب الوضوء- ب 42 ح 5.
(2) عنه المستدرك: 1- 341 ح 2. و في الكافي: 3- 33 ضمن ح 2، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8، و الهداية: 17، و التهذيب: 1- 100، ضمن ح 110 نحوه، و في الوسائل: 1- 469- أبواب الوضوء- ب 42 ح 1 عن الكافي و التهذيب.
(3) «و إذا» ب.
(4) الفقيه: 1- 18 ح 8، و ثواب الأعمال: 30 ح 1، و التهذيب: 1- 353 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 307- أبواب أحكام الخلوة- ب 5 ح 4، و ص 308 ح 9.
(5) عنه البحار: 80- 182 ح 32، و في الوسائل: 1- 301- أبواب أحكام الخلوة- ب 2 ح 2 عنه و عن الكافي: 3- 15 ح 3، و الفقيه: 1- 18 ح 12، و التهذيب: 1- 26 ح 4، و ص 33 ح 27، و الاستبصار: 1- 47 ح 2 مثله.
(6) «و إذا» ب.
(7) «و لو» أ.
(8) الفقيه: 1- 31 ح 15، و علل الشرائع: 289 ح 1، و ثواب الأعمال: 30 ح 1 مثله، و في المحاسن:
46 ح 62، و الكافي: 3- 16 ح 2، و التهذيب: 1- 358 ح 4 و ح 6، و الاستبصار: 1- 67 ح 2، و ص 68 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1- 423- أبواب الوضوء- ضمن ب 26. و في البحار: 80- 314 ح 2 و صدر ح 3، و ص 315 ح 4 عن المحاسن، و العلل و ثواب الأعمال.