الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 206 من 537
صفحة
[صفحة 211] من شعير (1)، و أفضل ذلك التمر (2).
و لا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (3).
و لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد، و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (4).
و إن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (5).
(1) عنه المستدرك: 7- 142 ح 6 و عن فقه الرضا: 209 صدره. و في الهداية: 51 مثله، عنه البحار:
96- 108 ح 14. و في الكافي: 4- 171 ح 2، و الفقيه: 2- 114 ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 122 ضمن ح 1، و الخصال: 605 ضمن ح 9، و التهذيب: 4- 81 صدر ح 5، و الاستبصار: 2- 46 ح 2 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 173 ذيل ح 16، و الفقيه: 2- 116 ذيل ح 7 نحو صدره، و في الاستبصار: 2- 46 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 9- 327- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 1 و ح 2، و ص 332 ب 6 ح 1 و ح 18 و ح 20.
(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 1 و عن الهداية: 51 مثله. و في الكافي: 4- 171 صدر ح 3، و الفقيه:
2- 117 صدر ح 15، و علل الشرائع: 390 صدر ح 1، و التهذيب: 4- 85 ح 2 و صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9- 350- أبواب زكاة الفطرة- ب 10 ح 4، و ص 351 ح 8.
و في المختلف: 197 عن ابني بابويه، و الشيخين، و ابن أبي عقيل مثله.
(3) عنه المستدرك: 7- 146 ح 4 و عن الهداية: 51 مثله. و في الكافي: 4- 171 ذيل ح 6، و التهذيب:
4- 86 ح 7، و ص 89 ضمن ح 10، و الاستبصار: 2- 50 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 9- 345- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 9.
(4) عنه المستدرك: 7- 150 ح 1 و عن الهداية: 51 ذيله. و في الفقيه: 2- 116 ح 9 مثله، و في الكافي:
4- 171 ذيل ح 6، و الفقيه: 2- 116 ح 11 بمعنى صدره، و في فقه الرضا: 210 ذيله، و في التهذيب: 4- 89 ح 9، و الاستبصار: 2- 52 ح 1 مضمون ح 1 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 9- 362- أبواب زكاة الفطرة- ضمن ب 16.
(5) عنه المستدرك: 7- 142 ذيل ح 6 و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 116 ذيل ح 9، و في الهداية «مخطوط» باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 96- 109 ح 14. و في الكافي: 4- 174 ح 20، و التهذيب: 4- 72 ح 3، و ص 331 ح 107، و دعائم الإسلام: 1- 267 في صدر حديث بمعناه، و في الوسائل: 9- 330- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 9، و ص 331 ح 13 عن الكافي، و التهذيب.