الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 208 من 537
صفحة
[صفحة 213] القمح [1] و السلت [2] و العدس و الذرة، نصف صاع من ذلك كله (1).
و لم أرو في التمر و الزبيب أقل من صاع (2).
و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (3).
فإن أخرج الرجل فطرته و عزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (4).
و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام)يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب- (عليه السلام)-: لا زكاة على يتيم (5).
[1] القمح: حنطة رديئة يقال لها النبطة، و القمحة الحبة منه «مجمع البحرين: 2- 546».
[2] السلت: ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة، و تكون في الحجاز «مجمع البحرين: 1- 396- سلت-».
(1) عنه الوسائل: 9- 337- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 13 و عن التهذيب: 4- 81 ح 9، و الاستبصار: 2- 47 ح 9 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 115 ح 4، و مجمع البحرين: 2- 547 إلى قوله: «و الذرة».
(2) عنه المستدرك: 7- 143 ح 5.
(3) عنه المختلف: 193، و المستدرك: 7- 138 ح 2. و في التهذيب: 4- 73 ح 9 و ح 10 بطريقين، و ص 74 ح 14، و الاستبصار: 2- 40 ح 3 و ح 4 بطريقين باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:
9- 321- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ح 1 و ح 7 و ح 8.
(4) عنه المستدرك: 7- 148 ح 1. و في التهذيب: 4- 77 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:
9- 356- أبواب زكاة الفطرة- ب 13 ح 2.
(5) عنه الوسائل: 9- 326- أبواب زكاة الفطرة- ب 4 ح 2 و عن الكافي: 3- 541 ح 8، و الفقيه:
2- 115 ح 5، و التهذيب: 4- 30 ح 15، و ص 334 ح 117 مثله.