الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 222 من 537 · الصفحة الأصلية 228
صفحة
[صفحة 228] (و إن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب (1) و أعد غسلك) (2)، و إن لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك (3).
و لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، و الخفين، إذا اضطر إليهما (4).
و يكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، و المرفقة (5).
و لا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف (6).
و لا يجوز أن يحرم في الملحم [1] (7).
و لا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي (8).
[1] الملحم: جنس من الثياب «لسان العرب: 12- 538».
(1) «فارم» ج.
(2) ما بين القوسين ليس في «ب».
(3) عنه المستدرك: 9- 223 ح 1 ذيله. و في الكافي: 4- 348 ح 3 مثله، و في التهذيب: 5- 72 ح 45 ذيله، عنهما الوسائل: 12- 288- أبواب ترك الإحرام- ب 45 ح 1 و ح 5.
(4) عنه المستدرك: 9- 227 ح 6. و في الكافي: 4- 347 ح 2، و الفقيه: 2- 217 ح 22 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 5- 384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12- 500- أبواب تروك الإحرام- ب 51 ح 2 و ح 4.
(5) عنه المستدرك: 9- 212 ح 2. و في الكافي: 4- 355 ح 11، و التهذيب: 5- 68 ح 29 باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 218 ح 28 مثله، عنها الوسائل: 12- 457- أبواب تروك الإحرام- ب 28 ح 1 و ح 2.
(6) عنه المستدرك: 9- 228 ح 2. و في الكافي: 4- 347 ح 4، و الفقيه: 2- 218 ح 30 باختلاف يسير، و في التهذيب: 5- 387 ح 264 و ح 265 نحوه، عنها الوسائل: 12- 504- أبواب تروك الإحرام- ب 54 ح 1- ح 4.
(7) عنه المستدرك: 9- 221 ح 1. و في الكافي: 4- 342 ذيل ح 16، و الفقيه: 2- 216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 478- أبواب تروك الإحرام- ب 39 ح 1.