الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 223 من 537 · الصفحة الأصلية 229
صفحة
[صفحة 229] و لا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (1).
و المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [1]، و يكره [2] النقاب و لا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (2).
و لا تلبس المحرمة الحلي، و لا الثياب المصبغة (3) إلا صبغا لا يردع [3] (4).
و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس (5).
و لا بأس أن تلبس الخز (6) و القز (7).
[1] القفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد «القاموس المحيط: 2- 270، و مجمع البحرين: 2- 534- قفز-».
[2] المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12- 494 ذيل ح 2.
[3] لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر «مجمع البحرين: 1- 166- ردع-».
(1) قرب الاسناد: 99 ح 334، و الكافي: 4- 340 ح 6، و الفقيه: 2- 216 ح 10 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 361- أبواب الإحرام- ب 29 ح 2.
(2) عنه المستدرك: 9- 224 صدر ح 4 ذيله، و ص 225 ح 2 صدره. و في الكافي: 4- 344 ح 1، و التهذيب: 5- 73 ح 51 مثله، و في الاستبصار: 2- 308 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12- 368- أبواب الإحرام- ب 33 ح 9 صدره، و في ص 493- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.
(3) «المصبوغات» ب، ج.
(4) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 344 ذيل ح 3، و التهذيب: 5- 74 ذيل ح 53 مثله، عنهما الوسائل: 12- 484- أبواب تروك الإحرام- ب 43 ح 3.
(5) عنه المستدرك: 9- 224 ذيل ح 4. و في الفقيه: 2- 220 ضمن ح 43 مثله، عنه الوسائل:
12- 368- أبواب الإحرام- ب 33 ح 7، و ص 495- أبواب تروك الإحرام- ب 48 ح 10.
(6) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الفقيه: 2- 220 ح 43 و صدر ح 46 نحوه، عنه الوسائل:
12- 365- أبواب الإحرام- ب 32 ح 2 و ح 3، و في ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي: 4- 345 ضمن ح 6، و التهذيب: 5- 75 ضمن ح 55 و الاستبصار: 2- 309 ضمن ح 3 نحوه.
(7) عنه المستدرك: 9- 225 ضمن ح 2. و في الفقيه: 2- 220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 367- أبواب الإحرام- ب 33 ح 5.