الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 231 من 537
صفحة
[صفحة 237] شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة، (قال (1): صدقت جعلت فداك) (2) (3).
قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس.
و لا بأس للمحرم أن يلبس الهميان [1] فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (4).
و لا بأس أن يشد العمامة على بطنه، و لا يرفعها إلى صدره (5).
و لا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (6) (7).
و لا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (8).
و إذا قلم (9) المحرم (10) أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فان هو قلم
[1] الهميان: كيس للنفقة يشد في الوسط «القاموس المحيط: 4- 394».
(1) «فقال:» ب.
(2) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
(3) عنه الوسائل: 12- 522- أبواب تروك الإحرام- ب 66 ح 3 و عن الفقيه: 2- 225 ح 32 مثله. و في عيون الأخبار: 1- 64 ح 6، و الاحتجاج: 394 نحوه.
(4) عنه المستدرك: 9- 223 ح 1. و في المحاسن: 358 ح 75، و الكافي: 4- 343 ح 2، و الفقيه:
2- 183 ح 2، و ص 221 ح 53، و علل الشرائع: 455 ح 13 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 491- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 47.
(5) عنه المستدرك: 9- 237 ح 1. و في الفقيه: 3- 221 ح 52 باختلاف يسير، عنه الوسائل:
12- 533- أبواب تروك الإحرام- ب 72 ح 1.
(6) «استقى» خ ل أ، ج.
(7) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الفقيه: 2- 221 ح 50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 508- أبواب تروك الإحرام- ب 57 ح 1.
(8) عنه المستدرك: 9- 227 ح 1. و في الفقيه: 2- 221 ح 49 باختلاف في اللفظ، و في مسائل علي بن جعفر: 273 ح 678، و قرب الاسناد: 241 ح 953 نحوه، عنها الوسائل: 12- 503- أبواب تروك الإحرام- ب 53 ح 1 و ح 5.