المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 313 من 537

صفحة
[صفحة 320]
و لا تجامع في أوّل الشّهر، و في وسطه، و في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، و إن تمَّ أو شك أن يكون مجنونا، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر، و وسطه، و آخره؟ (1)، و لا تجامع مستقبل القبلة، و لا مستدبرها (2)، و لا تجامع في السّفينة (3).


و لا تجامع عند طلوع الشّمس و عند غروبها، و لا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، و لا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر، و لا في الزّلزلة، و الرّيح الصّفراء، و السّوداء، و الحمراء، فإنّه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (4).


و لا تجامع في شهر رمضان بالنّهار، فإنّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو


(1) عنه المستدرك: 14- 227 ح 3. و في الفقيه: 3- 255 ح 3 مثله، و في علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 1- 225 صدر ح 35، و الهداية: 68 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، و عن معظمها الوسائل: 20- 129- أبواب مقدّمات النكاح- ب 64 ح 3 و ح 6.

(2) عنه المستدرك: 14- 231 ح 2، و في ذيل ح 3 عن الهداية: 68 مثله. و في الفقيه: 3- 255 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ، و في قرب الاسناد: 140 ح 501، و الكافي: 5- 560 ح 17 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 137- أبواب مقدّمات النكاح- ضمن ب 69.

(3) عنه المستدرك: 14- 231 ذيل ح 2، و في صدر ح 3 عن الهداية: 68 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 255 ح 6، و التهذى: 7- 412 ضمن ح 18، عنهما الوسائل: 20- 138- أبواب مقدّمات النكاح- ب 69 ح 2.

(4) عنه المستدرك: 14- 226 ح 4. و في فقه الرضا: 235، و الهداية: 68 باختلاف يسير. و في المحاسن: 311 ح 26، و الكافي: 5- 498 ح 1، و الفقيه: 3- 255 ح 2، و طب الأئمّة: 131، و التهذيب: 7- 411 ح 14 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 20- 125- أبواب مقدّمات النكاح- ب 62 ح 1 و ح 2، و في البحار: 103- 291 ح 35 عن طب الأئمّة.
التالي الأصلية 320داخلي 313/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...