الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 332 من 537
صفحة
[صفحة 340] أن تنكره (1).
و إذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، و أعطيتها بعض مهرها و دخلت بها، ثمَّ علمت أنّ لها زوجا، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئا، لأنّها عصت اللّه (2).
و إذا تزوّجت بامرأة متعة (إلى أجل) (3) مسمّى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (4) عدّتها (5).
و لا تتزوّج بامرأة قد تمتّعت بأمّها (6).
و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك (7)، و عدّتها خمس و أربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و إن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا، قلّ أم كثر، و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
(1) الهداية: 69، باختلاف يسير. و في الكافي: 5- 464 ح 1 و ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار: 3- 152 ضمن ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 70- أبواب المتعة- ب 33 ح 4 و ح 5.
(2) عنه المستدرك: 14- 468 ح 1. و في الكافي: 5- 461 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 21- 62- أبواب المتعة- ب 28 ح 2.
(3) «بأجل» أ.
(4) «تقضي» د.
(5) عنه المستدرك: 14- 406 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 ح 318، و الكافي:
5- 431 ح 5، و الفقيه: 3- 295 ح 21. و التهذيب: 7- 287 ح 45، و الاستبصار: 3- 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 480- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 27 ح 1. و في المختلف: 564 عن الفقيه، و عن المصنّف ذيله، و في البحار: 104- 27 ح 12 عن النوادر.
(6) قرب الاسناد: 366 ح 1312، و الكافي: 5- 422 ح 2، و الفقيه: 3- 295 ح 22، و التهذيب:
7- 277 ح 11 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 20- 457- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 18 ح 1. و في البحار: 104- 16 ح 2 عن قرب الاسناد.
(7) عنه المستدرك: 14- 466 ح 9، و في الوسائل: 21- 21- أبواب المتعة- ب 4 ح 12 عنه و عن الفقيه: 3- 294 ح 13 مثله. و في الكافي: 5- 451 ح 1 و ضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.