الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 377 من 537 · الصفحة الأصلية 386
صفحة
[صفحة 386] فهو من مال الراهن، و يرتجع المرتهن عليه بماله (1).
و ليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب و الفضة فإنهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4).
و صاحب الوديعة و الرهن مؤتمنان (5). [و يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين] (6).
[و سئل [1] الصادق (عليه السلام)- عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟
قال: نعم، و لا يمين عليه (7).
و روي (في حديث آخر) (8) أنه قال (عليه السلام)-: لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن (9)] (10).
[1] ذكر العلامة في المختلف: 444 قبل الحديث: إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت، قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين. و الظاهر أنه قد سقط من النسخ الخطية، و لم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنف.
(1) عنه المستدرك: 13- 420 ذيل ح 2. و في الفقيه: 3- 195 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 385- أبواب الرهن- ب 5 ح 1، و قد تقدم في ص 384 نحوه.
(2) هكذا في «م». «أم» أ، ب، ج، د.
(3) «يشترط» المستدرك.
(4) عنه المستدرك: 14- 25 ح 1. و في الفقيه: 3- 192 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 5- 238 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 19- 96- أبواب العارية- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(5) عنه المستدرك: 14- 16 ح 5. و في الكافي: 5- 238 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 179 ح 3، و ص 183 صدر ح 8، و الاستبصار: 3- 126 صدر ح 9 مثله إلا أنه فيها البضاعة بدل «الرهن»، عنها الوسائل: 19- 79- أبواب الوديعة- ب 4 ح 1.
(6) أثبتناه من المسالك: 2- 291 نقلا عنه.
(7) عنه المختلف: 444، و الوسائل: 19- 80- أبواب الوديعة- ب 4 ح 7.
(8) ليس في «الوسائل».
(9) عنه المختلف: 444، و الوسائل: 19- 80- أبواب الوديعة- ب 4 ح 8. و في الفقيه: 3- 195 ذيل ح 7، و التهذيب: 7- 181 ذيل ح 9 مثله، و كذا في الكافي: 5- 299 ح 4 بإسناده، عن أبي جعفر- (عليه السلام).
(10) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف، و الوسائل نقلا عنه.