الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 378 من 537 · الصفحة الأصلية 387
صفحة
[صفحة 387] فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، و نهاه (من أن) (1) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، و الربح بينهما (2).
و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يضمن القصار و الصائغ، و كل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده (3).
و كان أبو جعفر (عليه السلام)- يتفضل على القصار و الصائغ إذا كان مأمونا (4).
(1) «على أن لا» أ، د.
(2) عنه المستدرك: 13- 456 ح 5. و في الكافي: 5- 240 ح 2، و الفقيه: 3- 143 ح 1، و التهذيب:
7- 189 ح 23 و ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 15- أبواب المضاربة- ب 1 ح 1 و ح 6.
(3) عنه الوسائل: 19- 147- أبواب الإجارة- ب 29 ح 22. و في الكافي: 5- 242 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 220 صدر ح 43 و صدر ح 44، و الاستبصار: 3- 133 صدر ح 9 و صدر ح 10 صدره، و في التهذيب: 7- 220 ح 45 باختلاف يسير في صدره، و في الكافي: 5- 241 ذيل ح 1، و الفقيه: 3- 161 ذيل ح 1 ذيله.
(4) عنه الوسائل: 19- 148- أبواب الإجارة- ب 29 ح 23، و في التهذيب: 7- 220 ذيل ح 43، و الاستبصار: 3- 133 ذيل ح 10 مثله، و في الكافي: 5- 242 ذيل ح 3، و الاستبصار: 3- 133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ.