الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 380 من 537 · الصفحة الأصلية 390
صفحة
[صفحة 390] بأكثر مما يخرج منها من الطعام، و الخراج على العلج (1).
و لا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم، و تزارع (3) الناس على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5).
و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)- أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة (6).
و لا بأس ببيع (7) العصير و التمر ممن يجعله خمرا (8).
و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [1]، و لا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (9).
و إن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، و قال: أجرنيها بكذا و كذا، إن
[1] البربط: ملهاة تشبه العود «لسان العرب: 7- 258».
(1) عنه المستدرك: 13- 466 ح 2. و في التهذيب: 7- 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19- 47- أبواب المزارعة- ب 12 ذيل ح 2.
(2) «يستأجر» أ، ج، د. «يستعمل» ب، و ما أثبتناه من المستدرك.
(3) «يزارع» جميع النسخ و ما أثبتناه من المستدرك.
(4) «الربع» أ.
(5) عنه المستدرك: 13- 470 ح 1. و في التهذيب: 7- 194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19- 52- أبواب المزارعة- ب 15 ح 1.
(6) عنه الوسائل: 19- 54- أبواب المزارعة- ب 16 ح 3 و عن الكافي: 5- 265 ح 3، و الفقيه:
3- 159 ح 6، و التهذيب: 7- 195 ح 9 مثله.
(7) «أن يبيع» أ، د.
(8) الكافي: 5- 231 ح 8 نحوه، و في التهذيب: 7- 196 ضمن ح 12 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 17- 230- أبواب ما يكتسب به- ب 59 ح 5، و ص 231 ح 7.
(9) عنه المستدرك: 13- 122 ح 1. و في الكافي: 5- 226 ح 2، و التهذيب: 6- 373 ح 203، و ج 7- 134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 17- 176- أبواب ما يكتسب به- ب 41 ح 1.