الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 387 من 537 · الصفحة الأصلية 398
صفحة
[صفحة 398] الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه (1).
و لا تجوز شهادة شارب الخمر، و لا مقامر، و لا من يلعب بالشطرنج و النرد، و لا أجير لصاحبه، و لا تابع لمتبوع (2)، (و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) (3) (4).
و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما (5) لا يعود نفعه عليه (6).
و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)- في رجل استودع رجلا دينارين، و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، و يقتسمان (7) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (8).
(1) عنه المستدرك: 17- 436 ح 2 و عن فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 397 ح 1 و ح 4، و التهذيب: 6- 245 ح 20 و ح 22، و الاستبصار: 3- 36 ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 383- أبواب الشهادات- ب 36 ح 1 و ح 4. و في المختلف: 717 عن المصنف و أبيه ذيله.
(2) فقه الرضا: 260 مثله. و في الفقيه: 3- 25 ذيل ح 2 باختلاف يسير. و انظر ص 27 ح 12، و الكافي: 7- 394 ح 4، و ص 396 ح 9، و الهداية: 75، و التهذيب: 6- 242 ح 4، و ص 243 ح 9، و ص 258 ح 81، و الاستبصار: 3- 14 ح 1، و ص 21 ح 3، عن معظمها الوسائل: 27- 372- أبواب الشهادات- ب 29 ح 3، و ص 378 ب 32 ح 3، و ص 379 ح 7، و ص 380 ب 33 ح 1.
(3) ليس في «ب».
(4) فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 41 صدر ح 6، و التهذيب: 6- 256 صدر ح 76، و في ص 255 ح 72 من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 404- أبواب الشهادات- ب 45 ح 1 و ح 2.
(5) «أن» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 17- 430 ح 5 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الهداية: 75. و في الفقيه:
3- 27 ح 13، و التهذيب: 6- 246 ح 28، و الاستبصار: 3- 15 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 370- أبواب الشهادات- ب 27 ح 3.
(7) «و يقسمان» ب، ج.
(8) عنه الوسائل: 18- 452- أبواب الصلح- ب 12 ح 1 و عن الفقيه: 3- 23 ح 12، و التهذيب: