الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 388 من 537 · الصفحة الأصلية 399
صفحة
[صفحة 399] و إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، و يقول الآخر:
بيني و بينك، فإن الذي يقول: هما (1) بيني و بينك قد (2) أقر أن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصاحبه، و أما الآخر فبينهما نصفان (3).
و إذا شهد رجل (4) على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هو نصف شهادة، و إن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (5)، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره (6)، و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (7).
و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين، و أقام الذي في يده شاهدين و استوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي (8) مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فان لم يكن الشيء (9) في يدي أحد
(1) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(2) ليس في «أ» و «د».
(3) عنه المستدرك: 13- 444 ح 1. و في الفقيه: 3- 22 ح 8، و التهذيب: 6- 208 ح 12، و ص 292 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 18- 450- أبواب الصلح- ب 9 ح 1.
(4) ليس في «أ» و «د».
(5) عنه المستدرك: 17- 442 ح 1 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 41 ح 1، عنه الوسائل: 27- 404- أبواب الشهادات- ب 44 ح 5.
(6) عنه المستدرك: 17- 442 ح ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 261 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 42 صدر ح 7 و التهذيب: 6- 256 صدر ح 77، و الاستبصار: 3- 20 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 402- أبواب الشهادات- ب 44 ح 1.
(7) عنه المختلف: 723 و عن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة «فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة»، و في المستدرك: 17- 443 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي:
7- 399 صدر ح 1 و ح 2، و الفقيه: 3- 41 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 256 ح 74 و صدر ح 75 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 405- أبواب الشهادات- ب 46 ح 1- ح 3.