الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 40 من 537
صفحة
[صفحة 42] و إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا (1)، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، و إن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل (2).
و في حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ (3) و لا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل [1] (4).
و إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (5).
و روي (أن عليها الغسل) [2] إذا أنزلت، فإن (6) لم تنزل فليس عليها شيء (7).
و اعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد (8).
[1] الحبائل: عروق ظهر الإنسان «مجمع البحرين: 1- 449- حبل-».
[2] «أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل» البحار الوسائل
(1) أي بللا مشتبها.
(2) عنه البحار: 81- 65 ح 46، و المستدرك: 1- 477 ح 3. و في الهداية: 21 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 3- 49 ح 2 و ح 4، و الفقيه: 1- 47 ح 9، و التهذيب: 1- 143 ح 96 و ح 97، و الاستبصار: 1- 118 ح 2، عن معظمها الوسائل: 2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 1 و ح 5.
(3) «فتوضأت» ب.
(4) عنه البحار: 81- 65 ذيل ح 46، و الوسائل: 2- 250- أبواب الجنابة- ب 36 ح 4، و المستدرك:
1- 478 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 47 ح 10 مثله.
(5) التهذيب: 1- 123 ح 20 و ح 21، و الاستبصار: 1- 107 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل:
2- 191- أبواب الجنابة- ب 7 ح 21.
(6) «و إن» ب، ج.
(7) عنه البحار: 81- 59 ح 27، و الوسائل: 2- 188- أبواب الجنابة- ب 7 ح 9. و في الكافي:
3- 48 ح 5، و الفقيه: 1- 48 ح 12، و التهذيب: 1- 123 ح 22، و الاستبصار: 1- 107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ.
(8) عنه المستدرك: 2- 17 ح 2، و في البحار: 81- 27 ح 4 عنه و عن الخصال: 2- 603 ضمن ح 9، و أمالي الصدوق: 515، و الهداية: 19 مثله، و في الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 3 عنه و عن الفقيه: 1- 44 ح 2، و الأمالي مثله. و في الكافي: 3- 83 ذيل ح 2، و التهذيب: 1- 106 ح 6، و ص 395 ذيل ح 46 مثله.